
مكتب المجلس الجماعي لأكادير يوضح حول فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية
تابع مكتب المجلس الجماعي لأكادير باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب قرار المستمر العمل، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وإذ يسجل مكتب المجلس التفاعل المجتمعي الواسع حول هذا القرار، فإنه يرى من الضروري تقديم مجموعة من التوضيحات والمعطيات القانونية المرتبطة بأهدافه ودواعيه.
أولا
استنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي.
ثانيا
ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.
أما الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح، فقد أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم.
ثالثا
إن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة.
رابعا
يعبر مكتب المجلس عن اعتزازه الكبير بثقة ساكنة مدينة أكادير وبتفاعلها الإيجابي والمستمر مع برامج الجماعة ومقرراتها، مؤكدا التزامه الدائم بنهج التواصل والإنصات والتفاعل عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية بما يعزز القرب من المواطنين.
خامسا
يؤكد مكتب المجلس الجماعي لأكادير أنه يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.

تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News