المغرب اليوم

مذكرة: الترافع من أجل استئصال كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية بمشروع قانون المسطرة المدنية

ينشر الموقع أكادير اليوم هذه المذكرة الصادرة  عن المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي  للأمازيغ.

 المذكرة الترافعية من أجل استئصال كل أشكال التمييز ضد الأمازيغية بمشروع قانون المسطرة المدنية. المودعة لدى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب. وهذه تفاصيل المذكرة .

  1. المرتكزات العامة للمذكرة:
    تعتبر الأمازيغية هوية، لغة، ثقافة وحضارة مغربية قضية عريقة تاريخيا بالمغرب ، ولم يعد هناك أي تردد في كونها في حاجة إلى مزيد من الحماية التشريعية، وفي حاجة أيضا الى آليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد الاعتبار إليها، وتنهي عقود التهميش والإقصاء، بمنطق المصالحة الذي يعيد تشكيل الهوية واللغة والثقافة الوطنية بمجمل القرارات والسياسات العامة للدولة ، ومن ضمنها القرارات التشريعية ذات الصلة بمنظومة العدالة والمدرسة والإدارة والإعلام العمومي.

واذا كانت ولا زالت الحركة الأمازيغية بالمغرب، تشكل جزءا لا يتجزأ من  الحركة المجتمعية، كانت دائما تناضل من أجل الكرامة والمواطنة، إلى جانب القوى الحية ببلادنا، فانها ما فتئت تلعب دور الرافعة من أجل التغيير والتنمية الديمقراطية بشكل عام، وإلى بناء الإطار القانوني والمؤسساتي بشكل خاص الذي سيفضي إلى جبر كل الانتهاكات التي كانت ولا زالت الهوية والحضارة الأمازيغية عرضة لها طيلة العقود الماضية.
وانطلاقا من كون ترسيم الأمازيغية بكل مرافق الحياة العامة، بما فيها القضاء، كان أول مطالب الحراك الشعبي لسنة 2011. حيث توج باعتماد الدولة لمرجعيات قانونية جديدة تروم الحماية والنهوض بالأمازيغية، فان رصدنا لما يعتمل ببعض مشاريع التشريعات الآنية يبدو انه لم يستوعب بعد التحولات الجارية في موضوع الأمازيغية، وهو ما تم رصده عند تصفحنا لمشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية،

  1. المرجعيات الاستنادية للمذكرة:

تتلخص المرجعيات الاستنادية لهذه المذكرة في العناصر التالية :

  • توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD)، والمنبثقة عن دراستها لتقرير المغرب في جلستيها 3024 و3026 المنعقدتين يومي 22 و23 نونبر، وجلستيها 3043 و 3044 المنعقدتان يومي 5 و6 دجنبر 2023، ، والتي توصي الدولة المغربية بما يلي ”  بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية. و مراجعة الإطار التشريعي، ولا سيما القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ضوء الدستور والقانون التنظيمي رقم 16.26، اللذان يجعلان من اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميان للدولة الطرف، بشكل يتيح اعتماد اللغة الأمازيغية كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية أمام المحاكم، بما في ذلك في المرافعات والأحكام”؛.
  • توصيات اللجنة الأممية المكلفة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2015، والتي توصي الدولة المغربية صراحة بوضع وتبني إجراءات ذات طابع قانوني ومؤسساتي لإخراج الأمازيغية من وضع الدونية.
  • توصيات الخبيرة الأممية  المستقلة السابقة  في مجال الحقوق الثقافية، فريدة شهيد اعتبرت في تقرير بعثته إلى المغرب في سبتمبر 2011 ” سن قوانين فورية لإنفاذ الحكم الدستوري الذي يمنح اللغة الأمازيغية صفة رسمية”  .
  • توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى بلادنا في 1 ديسمبر 2016 ب”تسريع الجهود من أجل “إتاحة استعمال اللغة الأمازيغية في المساطر القضائية و الإدارية”.
  • الملاحظات الختامية والتوصيات ذات العلاقة بإعمال الدستور الموجهة إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات وأصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة، وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل.
  • القرار حول مشاركة المجتمع المدني وتفاعله مع البرلمان وباقي المجالس المنتخبة ديمقراطيا من أجل تطوير وتنمية الديمقراطية، المصادق عليه من طرف الجمعية البرلمانية 113، بجنيف بتاريخ 19 أكتوبر 2005.
  • المستجدات الحاصلة بالوثيقة الدستورية لسنة 2011، وبالأخص مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الخامس منها، والتي تنص على: ” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء“.
  • مقتضيات القانون التنظيمي رقم: 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وتحديدا مقتضيات مادته 30 والتي جاء فيها :” تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
    تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة، دون مصاريف، بالنسبة للمتقاضين والشهود
    .
    يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية
    .
    ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية
    .“.
  • التصريح الحكومي المقدم أمام البرلمان في شهر أكتوبر 2021، والمذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، والتي جاء فيها ” أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي” . وقرار إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل مليار درهم بحلول عام 2025 “من أجل إدماج الأمازيغية في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية”..
  • الأهداف ذات الصلة باللغة الأمازيغية الواردة بميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، ومنها تلك الرامية إلى “ضمان التواصل بين المحاكم والمواطنين والمواطنات باللغة الأمازيغية.”

لذلك :
واستنادا إلى  مصادقة مجلس الحكومة باجتماعها المنعقد بتاريخ  24 غشت 2023 على مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية،

فإننا نوافيكم بهذه المذكرة الترافعية الرامية الى تدارك الخصاص الحاصل بهذا المشروع استنادا للأسباب الآتي بيانها.  

  • الأسباب السياسية والتشريعية المعززة لملحاحية اعتماد التعديلات المذيلة بها هذه المذكرة:
    نعتبر أن دولة ما بعد الاستقلال بالمغرب كانت تسعى إلى جعل الهوية المغربية تتركب من ثنائية: العروبة والإسلام، في تهميش وإقصاء واضحيْن لباقي المكونات اللغوية والدينية، وطمسٍ مقصود لروافد تكوين الشخصية المغربية. وقد انعكست هذه السياسة على قطاع العدالة بشكل واضح خاصة بِجعل اللغة العربية وحدها لغةً للتقاضي بالمغرب من خلال القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم الذي ينص فصله الخامس على: ” أن العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”، أضف إليه قرار وزير العدل رقم 414.65 بتاريخ 29 يونيو 1965 الذي ينص في فصله الأول على: ” يجب أن تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات المقدمة أمام مختلف المحاكم” .
    لذلك نرى أن التطبيق العملي لهذا النص استبعد بشكل جدلي كل إمكانية لاستحضار التعدد اللغوي في فضاءات العدالة، كما رَبط ممارسة عدة مهن القضائية بإتقان اللغة العربية كامتداد لفلسفة تعريب حقل العدالة وهكذا مثلا : يسجل من خلال الحالات المعروضة على الهيئات الجمعوية الأمازيغية استمرار التمييز ضد الناطقين بالأمازيغية أمام مختلف مرافق السلطة القضائية، كما يسجل على سبيل المثال استمرار العمل بمقتضيات الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 18 من القانون 28.08، المنظم لمهنة المحاماة على : ” ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إن لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم. أو القانون رقم 00-49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة بتاريخ 22/06/2001 ولاسيما البند السادس من المادة الثالثة من الفرع الأول من الباب الثاني الخاص بشروط ولوج المهنة والذي ينص على الإجازة في اللغة العربية كمؤهل علمي لولوج المهنة في استثناء واضح للإجازة في الدراسات الأمازيغية، أو غيرها من اللغات المتداولة بالمغرب كما أنّ لقانون توحيد المحاكم المغربية وتعريبها آثار قانونية غير دستورية لا تخلو من تجليات التمييز، وتكرس لمحاكمة غير عادلة للأمازيغيين.

   لهذه الأسباب وغيرها ، ارتأينا ان نوافيكم اذناه باهذاف ومقترحاتنا في الموضوع.

  1. أهداف المذكرة، ومقترحاتنا :
           فبمناسبة استمرار المسار  التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومن أجل إصلاح وتجاوز المعيقات التي تحول دون ضمان الحق في الولوج للقضاء ، والحق في محاكمة عادلة ، ندعو الى نسخ القانون رقم 3.64 ، علاوة على  تعديل المواد 76 و 81و 85 و 90  و 91 و 109 و 112, و 126 و 127 و 146 و 149 و 334 و 367 و 368 و 376 ,و   454, و  630 و 632 من مشروع القانون رقم 02.23  المتعلق بقانون المسطرة المدنية ،  الكل وفق ما يلي:
  • نسخ أحكام القانون رقم 3.64 بتاريخ 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ، لكونه لم يعد له أي اساس دستوري، استنادا للمرجعيات القانونية الوطنية والحقوقية أعلاه.
  • التعديلات المقترح اعتمادها في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بقانون المسطرة المدنية.

القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى

الباب الأول : تقييد الدعوى

ــ المادة 76 :

   تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى بإحدى اللغات الرسمية للدولة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا  من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه.

الباقي بدون أي  مقترح تعديل

ــ المادة 81 :

تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء:

1/ الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛

2/ رقم القضية وموضوع الطلب؛

3/ المحكمة ومقرها؛

4/ تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛

5/ التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.

 يوجه الإستدعاء وشهادة التسليم وجوبا باللغتين الرسميتين للدولة.

ــ المادة 85:

يضاف الى المادة فقرة تنص على ما يلي:

 يتعين على المكلف بالتبليغ ان يكون متمكنا من اللغتين الرسميتين للدولة،

الباب الثاني: الجلسات والأحكام

الفرع الأول : الجلسات

المادة90 :

يهيأ جدول كل جلسة، يبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات أو يشهر داخل المحكمة بجميع الوسائل المعدة لهذا الغرض وباللغتين الرسميتين للدولة.

   الباقي بدون أي  مقترح تعديل

المادة 91:

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

 تجرى ايضا باللغة الأمازيغية إجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.

يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. و يراعى في كل ذلك حق الأطراف او احدهم في استعمال اللغة التي يعرفها او يتقنها. 

    الباقي بدون أي  مقترح تعديل

الفرع الثالث: الأحكام

المادة 109:

تصدر الأحكام في جلسة علنية ،ويحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية…………………..،  وتحمل في رأسها:

    الباقي بدون أي  مقترح تعديل

المادة 112:

 يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم باللغتين الرسميتين للدولة، في محضر الجلسة وفي سجلها،

    الباقي بدون أي  مقترح تعديل

الفرع الثاني: الخبرة

المادة 126:

يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية:

ـ إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة

في النزاع؛

اذا كان لا يتقن التواصل باللغة الأمازيغية ، او لن يتمكن الخبير من ضمان حق احد الأطراف في التواصل معه باللغة الأمازيغية. 

    الباقي بدون أي  مقترح تعديل

المادة 127:

يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف أو وكلاءهم باللغتين الرسميتين للدولة ، طبقا لمقتضيات المادة 63 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، وأن يشعر محاميهم بذلك، عند الاقتضاء، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره.

 يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وذلك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الخبرة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، متى تبين لها أن هناك حالة استعجال.

يجري الخبير محاولة الصلح بين الأطراف، ويضمن في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه، مع وجوب الإشارة فيه إلى من لا يعرف اللغة المنجزة بها إجراءات الخبرة أو التوقيع أو يرفضه، وإذا تعلق الأمر بتصريحات كتابية وجب على الخبير إرفاقها بتقرير الخبرة.

يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. ويمكن للقاضي حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.

الفرع الرابع: الأبحاث

المادة 146:

يمكن لأي طرف في الدعوى، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أن يطرح، بواسطة المحكمة أو بإذنها، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة  من أجل توضيح وقائع الدعوى.

لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته.

  تتلى على كل شاهد باللغة التي يفهمها شهادته ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه.

الفرع الخامس: اليمين

المادة 149:

إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه لإثبات ادعاء أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

يبين من يوجه اليمين بدقة  اللغة التي يتقنها او يفهمها ,الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها.

يؤدي الطرف اليمين باللغة التي يتقنها على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمين بالعبارة التالية: ” أقسم بالله العظيم – ⵡⴰⵀⵇ ⵔⴱⴱⵉ ⵎⵇⵓⵔⵏ ويحرر محضر بذلك.

الفرع الثالث:التبليغ والتنفيذ

المادة 334:

تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا، غير أنه يمكن لهذا الأخير اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام القرب.

يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط

تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

    تطبق أيضا مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون التنظيمي رقم:  16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،

الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية

المادة 367:

تضاف اليها فقرة فريدة تنص على ما يلي :

    يراعى في كل ذلك وجوبا مقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي رقم:  16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،

المادة 368:

يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، باللغتين الرسميتين للدولة،  ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.

يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.

يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى.

ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.

تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة باللغة التي يختارها، مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.

الباب الثاني: المسطرة

المادة 376:

تقدم الدعوى والطعون المشار إليها في البنود 1و2و3 من المادة السابقة بواسطة مقال مكتوب وباحدى اللغتين الرسميتين للدولة ، موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.

 الباقي بدون أي مقترح تعديل

الباب الثالث:القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية

الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية

المادة 454:

يقدم الطلب، إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي:

ـ نسخة رسمية من المقرر القضائي؛

ـ  شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛

ـ ترجمة تامة إلى اللغة العربية واللغة الأمازيغية للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.

الباقي بدون أي مقترح تعديل

القسم الحادي عشر:رقمنة المساطر والإجراءات القضائية

المادة 630:

للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إليكترونية متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك.

تضمن نتيجة الجلسة فورا على المنصة الإلكترونية، كما تضمن بها أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها.

يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية، تحت إشراف القاضي أو المستشار أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف.

يراعى في كل ذلك وجوبا مقتضيات المادة 30 من القانون التنظيمي رقم:  16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية،.

المادة 632:

تضمن المقررات القضائية على المنصة الإلكترونية، باللغتين الرسميتين للدولة ويوقها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة.

  الباقي بدون أي مقترح تعديل.

الرباط في 07/12/2023

عن هيئة المتابعة : السادة:

الحسين ايت باحسين ، احمد عصيد ، واحمد ارحموش

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى