
المحكمة الدستورية تجيز قانون الإضراب
أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأكدت المحكمة في قرارها الصادر اليوم الخميس أن مهمتها تقتصر على فحص النص المحال إليها للتأكد من توافقه مع الدستور شكلا وموضوعا، التزاما بمبدأ دستورية القواعد القانونية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن المادة الأولى من الباب الأول المتعلق بـ “أحكام عامة”، ورغم أنها لا تتناول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، إلا أنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
وأضاف القرار أن الإشارة في المادة إلى المرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وإلى الحقوق المكفولة في الدستور، وإلى الأهداف والمبادئ المستمدة من أحكامه، لا يعد مخالفا للدستور.
وأشار القرار إلى أن المادتين 2 و3 تؤكدان على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في ممارسة الإضراب وحق الانتماء النقابي وفقا للدستور، وتحددان الجهة المخولة بالدعوة إلى الإضراب كجزء من تنظيم هذا الحق. كما ترتبط أحكام المادتين بالقوانين الدستورية المتعلقة بالسلامة العامة وحقوق المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية. وعليه، فإن المادتين تتسمان بطابع القانون التنظيمي المتوافق مع الدستور.
كما أوضحت المحكمة أن المادة 5 من القانون التنظيمي للإضراب تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع”، مؤكدة أنه لا يوجد في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تشير إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.
وأجازت المحكمة الدستورية المادتين 6 و9 من القانون المذكور، حيث تنص المادة 6 على أن العامل المضرب يعتبر في حالة توقف مؤقت عن العمل دون أجر، بينما لا يؤثر إضراب المهنيين على عقود عملهم أو أجورهم. أما المادة 9 فتنص على منع اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المضربين مثل العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، كما تمنع إحلال عمال آخرين مكانهم أو نقل معدات العمل أثناء الإضراب.
وأوضحت المحكمة أن المشرع يضمن من خلال هذه الأحكام حماية حقوق العمال والمهنيين أثناء الإضراب، ويحقق التوازن بين حق الإضراب وحرية المبادرة والمنافسة، مشيرة إلى أن المادتين 6 و9 لا تخالفان الدستور.
كما اعتبرت أن المادة 8 غير مخالفة للدستور، حيث تتيح الاتفاقات الجماعية، بما فيها اتفاقيات الشغل الاجتماعية، إقرار السلم الاجتماعي خلال مدة محددة بشرط التزام الأطراف بتعهداتهم، مؤكدة أن المادة تضمن عدم تأثير هذه الاتفاقات على حق الإضراب الذي يظل مكفولا بعد انقضاء المدة أو في حال إخلال الأطراف. بذلك، يوازن المشرع بين ضمان حق الإضراب وحماية مصالح العمال، وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور.
وأشار القرار إلى أن المادة 12 تحدد كيفية الدعوة للإضراب في القطاع الخاص، سواء من قبل لجنة الإضراب أو في حالة عدم وجود منظمة نقابية، كما تحدد النصاب المطلوب لصحة المحضر وعدد أعضاء اللجنة وشروط عقد الجمع العام. كما تنص على أن “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه الأحكام.”
وشددت المحكمة على أن الشروط المذكورة لا تمس جوهر حق الإضراب، بل تضمن للعاملين حماية مصالحهم المشروعة، مع الحفاظ على التوازن الدستوري بين الحق وحريات المبادرة والمقاولة، مضيفة أن الفقرة الأخيرة المتعلقة بالنص التنظيمي لا تخالف الدستور، بشرط عدم إضافة أوضاع جديدة للدعوة للإضراب تتجاوز ما هو محدد في المادة.

تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News