الحكومة تؤجل المصادقة على دمج “CNOPS” مع “CNSS” لتعميق الدراسة
قال مصطفى بايتاس أن الحكومة أجلت المصادقة، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض وبسن أحكام خاصة، بعد الرفض الواسع الذي واجه المشروع.
وتأكد من خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إرجاء مصادقة الحكومة على مشروع القانون المذكور على الرغم من برمجته ضمن أعمالها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “هذا القانون جاء ضمن قانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يتكلم عن توحيد صناديق التغطية الصحية”، مبرزا أن “كل ما قامت به الحكومة هو تطبيق القانون”.
ووصف بايتاس إصلاح أنظمة التغطية الصحية على أنه “إصلاح صعب وعميق”، مبرزا أنه “ارتأينا إلى أنه يجب أن نعمق دراسة مضامينه إلى أن يصبح يستجيب لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “حتى إذا صادقنا على هذا المشروع فإنه لازالت تنتظره مسطرة تشريعية على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية بشكل نهائي”.
وخلَّف هذا المشروع جدلا كبيرا عقب تقديمه من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية عقب عرضه على أنظار الأمانة العامة للحكومة في صفوف المركزيات النقابية وتعاضديات الموظفين العمويين”.
ورفضت تعاضديات القطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عدم إشراك الحكومة لها في خطوة “إلحاق” نظام التأمين الإجباري عن المرض التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن “هذا الإجراء يمس بالمكتسبات والحقوق والاستقرار الاجتماعي للموظف العمومي”.
مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال إنه “لا مشكلة لدينا في توحيد وإدماج الصناديق لكونه يتماشى مع جهود إقرار دولة اجتماعية حقيقية”، مبرزا أن “تقوية الصناديق الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا عبر توحيدها لكن بشرط ألا يكون على حساب حقوق الموظفين و يهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل عام”.
وأضاف العثماني، في تصريح إعلامي، أنه “نتقبل من حيث المبدأ المشروع القانوني الذي يعدل ويتمم قانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، لكننا لا نتفق مع الطريقة والكيفية التي جاءت بها الحكومة بهذا المشروع”، مبرزا أن “هذه الصيغة فيها حيف كبير ومساس بعدد من مكتسبات موظفي القطاع العام”.
وعن أوجه الاختلاف بين مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وامتيازات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن “الاختلافات كبيرة في ما يتعلق بالاشتراكات والتعويضات”، مسجلا أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس هذه الحقوق”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المساس بهذه المكتسبات هو مساس بالقدرة الشرائية وبالحقوق الصحية والاستقرار الاجتماعي والأسري للموظف العمومي”، موردا أنه “كان بالإمكان تجنب كل هذه المشاكل لو تم إشراك جميع المتدخلين الأساسيين في الموضوع وعلى رأسهم التعاضديات”.
وأشار المصرح نفسه إلى أن “إغفال النقاش مع التعاضديات والنقابات العمالية حول هذا المشروع الجديد هو قفز على مؤسسات ذات علاقة وثيقة بموضوع التغطية الصحية والحقوق الاجتماعية للموظف العمومي”.
وسجل العثماني أن “على سبيل المثال فإنه التعويضات التي توفرها خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بخصوص علاجات الأسنان لا سقف لها على عكس نفس النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يحدد سقف لهذا العلاج”.
وأكد المصدر ذاته “التعويض عن مجموعة من الخدمات الصحية يظل مختلفا بين الصندوقين بقرابة 20 في المئة على الأقل”، مسجلا أنه “حتى حجم الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري عن المرض في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لا تتجاوز 400 درهم عكس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتغير فيه نسبة الاشتراكات علاقة بعدد من المتغيرات”.
وانتقد المصرح نفسه “إلغاء إلزامية التنسيق ما بين التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بتسجيل المنخرطين والمراقبة الطبية”، مسجلا أن “هذا الأمر هو بمثابة إلغاء وجود هذه التعاضديات والعلاج بالتضامن”.
واقترح المسؤول عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن “يطعم هذا الإدماج بإحداث مديرية خاصة بالموظفين العموميين ومدير عام على القطاع العام داخل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحفاظ على مكتسبات الموظف العمومي”.
وانتقدت التعاضديات المتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) إصدار الحكومة المشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ”شكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف من هذا الصندوق التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي الفائدة”.
وتابعت التعاضديات ذاتها، في بلاغ مشترك، أن “مشروع القانون رقم 54.23 لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية”، مسجلةً أنها “تخرق مقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”.
ونبهت الهيئات نفسها إلى “إجهاز” هذا المشروع على “النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة”.
تابعوا آخر الأخبار من أكادير اليوم على Google News