المجتمع

الأستاذ جاد عبد السلام ينال شهادة الدكتوراه في موضوع “أثر البراءة في الحكم الجنائي على دعوى التعويض”..

  • عبداللطيف الكامل

من رحاب كلية الحقوق بأكَادير : مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص في موضوع”أثرالبراءة في الحكم الجنائي على دعوى التعويض”للباحث الأستاذ جاد عبد السلام

الأستاذ جاد عبد السلام ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "أثر البراءة في الحكم الجنائي على دعوى التعويض".. - AgadirToday
الأستاذ جاد عبد السلام ينال شهادة الدكتوراه

تمت يوم السبت 17 فبراير2024،بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهربأكادير،مناقشة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص،أعدها الطالب الباحث الأستاذ عبد السلام جاد،في موضوع:”أثر البراءة في الحكم الجنائي على دعوى التعويض”.

وتتكون لجنة مناقشة هذه الأطروحة التي أشرف على تأطيرها الدكتور أحمد قيلش من الدكتورة عائشة فضيل أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الحسن الأول،والدكتور عبد الرحيم زضاكي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكَادير،والدكتور محمد أطويف أستاذ التعليم العالي أستاذ كلية الحقوق بأكَادير،والدكتورإدريس الشبلي مستشار بمحكمة الإسئناف بكَلميم.

وكان الباحث جاد عبد السلام الذي يشغل حاليا قاضيا بابتدائية أكَادير،قد اختار البحث في موضوع البراءة،وما يترتب عنها من آثار،باعتباره من أهم المواضيع التي تثير اهتمام الباحثين والمهتمين بالقانون،سواء لدى القضاء الجنائي أو المدني،خاصة أن البراءة هي حكم يؤكد من خلاله أن القاضي قام بفحص أدلة الادعاء بقناعة تامة ليخلص في النهاية إما لبراءة المتهم أو إدانته.

وذهب الباحث في هذه الأطروحة التي تتبع مناقشتها عدد من المسؤولين القضائيين، والمحامين والأساتذة الجامعيين والمختصين،فضلا عن الطلبة الباحثين…إلى أن افتراض البراءة وصف يلازم المتهم خلال جميع المراحل التي تجتازها المحاكمة ولا يزول هذا الوصف إلا بحكم قضائي بالإدانة حائز لقوة الشيء المقضي به.

أما في حالة الشك،فإن الشك يفسر لصالح المتهم كمبدأ أولي فلا يجوز تجزئته،سواء من حيث الحرية وما يتعلق بها أومن حيث الاثبات الجنائي،ففي المحاكمة الجنائية يكفي أن يشك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة وكل إخلال بذلك يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي في نظر المجتمع.

وأكد أيضا أن مبدأ قرينة البراءة،قد قررته الشريعة الإسلامية وجعلته أساسا للمحاكمة العادلة،وهوما تبنته مختلف التشريعات الوضعية المعاصرة،مشيرا إلى أن العدالة الجنائية لا تقوم إلا بتمكين القاضي من بسط سلطانه على الأدلة الجنائية وتقديرها باعتبارها المرتكز الأساسي لحريته في تكوين اقتناعه الصميم،ذلك الاقتناع الذي يترتب عنه تقييد لحرية القاضي المدني استنادا إلى القاعدة الفقهية”الجنائي يعقل المدني”.

معتبرا الدعوى المدنية لا يختص بنظرها القضاء الجنائي إلا تبعا لدعوى عمومية معروضة عليه من ذات الفعل المكون للجريمةوعلى ذات المتهم،وبالتالي إذا سقطت الدعوى العمومية قبل إقامة الدعوى المدنية أوإذا أعلن هذا الأخيرعدم اختصاصه للنظرفي الدعوى العمومية ،فإنه لا يكون هناك مجال لكي تنظر المحكمة الزجرية في الدعوى المدنية.

وأضاف عبد السلام جاد أن”قاعدة حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في التشريع المغربي،تستشف من خلال قاعدة الجنائي يعقل المدني،والتي يتعين لتطبيقها أن يكون الحكم الزجري صادرا إما بالبراءة أوالإدانة،لاتعقيب فيه وأن تكون الجريمة هي السبب”.

كما أشار الباحث في تقريره الذي تقدم به أمام لجنة المناقشة إلى أن”نطاق تطبيق الحجية لم يتطرق إليه المشرع المغربي وإنما ترك ذلك لاجتهاد القضاء،ويمكن إجمال الحجية فيما يتعلق بثبوت الأفعال الاجرامية أوعدم ثبوتها وفي الوصف القانوني للواقعة وفي نسبتها أو عدم نسبتها الى المتهم وفي قيام المسؤولية أوعدم قيامها”.

وعليه،خلص الباحث،إلى أن”نطـاق تطبيق حجية الحكم الجنائي على المدني يمكن حصره في أنه لا يمكن للقاضي المدني أن يخالف ما انتهى إليه القاضي الجنائي ما لم يطرأ سبب من أسباب السقوط أثناء النظر في الدعوى العمومية”.

وشدد الباحث في مداخلته على”الدوافع التي كانت وراء اختياره لعنوان الأطروحة والتي تتجلى في خصوصية الموضوع وأهميته وتعدد القضايا المعروضة بشأنه أمام المحاكم، فالقانون أجاز استثناءا للمتضرر من الجريمة بأن يطالب بحقه في التعويض أمام القضاء الجنائي تبعا للدعوى العمومية حتى ولو كان ذلك يسيرا في حال الإدانة،فإن الأمرلا يبدو كذلك عند صدورالحكم بالبراءة”.

وهوما دفعنا،يقول الباحث،إلى”محاولة الإحاطة بالإشكاليات القانونية والواقعية التي تطرح بخصوصه بقصد إيجاد الحلول المناسبة لها وذلك من خلال التطرق للموضوع والوقوف على مختلف جوانبه القانونية وموقف العمل القضائي منها،والتي تتجلى في كون الأحكام الجنائية لها من حجية مطلقة تسري على المتهم وتنتج آثارا تجاه المجني عليه ولو لم يتدخل فيها عم طريق الدعوى المدنية سواء أكان الجاني فاعلا أصليا أوشريكا في الجريمة”.

وأوضح أن “ثبوت مسؤولية المتهم الجنائية تكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للمسؤولية المدنية ويكون على القاضي عندئذ النظر في دعوى التعويض عن الضرر حسب درجة جسامته لتقديرقيمة ذلك التعويض”.

لكن ما هو الأمر في الحالة المخالفة عندما يصدر الحكم الجنائي بالبراءة،يتساءل الأستاذ جاد عبد السلام؟.وهل في هذه الحالة يكون لهذا الحكم الأثر الملزم أمام القضاء المدني رغم اختلاف الاساس القانوني للدعوى العمومية عن الدعوى المدنية؟

هذا وكان الباحث قد استند في بحثه القيم الذي كان محط استحسان اللجنة العلمية على منظور،القاعدة القانونية التي تؤكد أن المسؤولية المدنية والجنائية تشتركان معا في سبب واحد هو الفعل غير المشروع الذي يختلف فقط في تكييفه القانوني،وبالتالي فالجريمة يمكن أن تكون سببا للدعوى العمومية،وفي نفس الوقت سببا للدعوى المدنية.

غير أن الجريمة،يضيف الباحث،ليست دائما هي”السبب الوحيد للدعوى المدنية التي قد تقوم فقط على مجرد الخطأ المدني الذي يرتب المسؤولية المدنيــــــة ولا يعد جريمة،بل أحيانا فإن الجريمة قد لايترتب عنها أصلا ضررا بالغير،كما هو الحال بالنسبة لجرائم التسول، وعلى العكس من ذلك قد يترتب عن الفعل مسؤولية مدنية دون الجنائية كما هو الشأن بالنسبة للمنافسة غير المشروعة في المجال التجاري”.

ومن جهة أخرى تطرق الباحث في كلمته إلى”الأهمية تظهرعندما ترفع دعوى للمطالبة بالتعويض ويثار أمام المحكمة المدنية حجية الحكم الجنائي خاصة الصادربالبراءة لأن الأصل أن القضاء المدني يلتزم بما قرره القضاء الجنائي في تقييمه للوقائع ووسائل الإثبات وفحصها أكثرمن القاضي المدني،مما لا يستطيع معه هذا الأخير أن يخالف ما قرره القاضي الجنائي بشأن تكييف الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى مرتكبه”.

مؤكدا في الوقت ذاته أن”القاضي المدني وإن كان ملزما باحترام الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة فهو غيرملزم في تقديره للمســؤولية المدنية ومدى التعويض المحكوم به بما قضى به الحكم الجنائي بشأن قيام المسؤولية الجنائية على الرغم من أن أساسها هو الخطأ المتصل بالجريمة بينما أساس المسؤولية المدنية هو الفعل الضار”.

ومن ثمة فأحكام البراءة،يقول المتحدث،تطرح دائما التساؤل حول مدى الاستجابة لطلب التعويض أو رفضه وهوما قام اباحث بتوضيحه من خلال اشكالية البحث التي حاول الباحث مسك خيوطها والإجابة على أسئلتها،وهي حسب الباحث تتجلى بالأساس فيما يتفرع عنه من أبعاد وما يثيره من صعوبات خاصة أن للبراءة أسباب تنقسم إلى قانونية وأخرى واقعية”.

فالقانونية يضيف الباحث،تتمثل إما في تخلف ركن من أركان الجريمة أوبطلان الإجراءات الجنائية في الدعوى أوفي امتناع المسؤولية الجنائية وإما لأسباب مادية كالقوة القاهرة أو أسباب معنوية كالجنون أولإنتفاء صفة الجريمة لتوافرسبب من أسباب الإباحة أوالتبرير كالدفاع الشرعي.

أما الواقعية فتكـــون إما لعــدم صحة الواقعة أو للشك فيها أو لتضارب أدلة الثبوت أولعدول المجني عليه عن موقفه أو الشهود في موقفهم وتصريحاتهم ومن جهة أخرى،فإن لكل سبب من الأسباب المؤدية إلى التصريح قضاء بالبراءة آثار على موضوع المطالبة بالتعويض من طرف المتضررالذي يبقى له الخيارمسطريا في سلوك الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية أو إقامة دعوى مدنية أصلية.

إلا إن الاشكال،في نظر الباحث،هوعندما يصدرالحكم بالبراءة ولا تطعن فيه النيابة العامة بالإستئناف ويكون المتضررقد سلك طريق هذا الطعن في الشق المدني،فالإشكال يتمثل إذن في أن محكمة الدرجة الثانية تكون يدها مغلولة عن التصدي للدعوى العمومية،وعلى الرغم من ذلك تكون ملزمة بالبث في المطالب المدنية عن طريق البحث عن الخطإ في السلوك الذي يشكل عناصرالجريمة لتستخلص منه مدى استحقاق التعويض المدني في حال ثبوت الفعل.

هذا وحصر الباحث إشكالية بحثه الأكاديمي في نقطتين أساسيتين:

الأولى: تأصيلية قانونية،ترمي إلى استجلاء الغموض الذي يكتنف الموضوع،والأسباب المؤدية الى ذلك؛

الثانية تحليلية،ترتكزعلى تبيان دورالفقه وما انتهى إليه من نظريات وأفكارساعدت القضاء على مختلف درجاته لإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي يطرحها الموضوع.

وبشأن المنهج فقد اعتمد الأستاذ جاد عبد السلام،المنهج الوصفي،الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع،ومزاوجته مع المنهج التحليلي،وذلك من خلال تحليل مختلف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية والفقهية ذات الصلة بموضوع الدراسة،بالإضافة إلى المنهج المقارن،وذلك بالتركيزعلى التشريع المغربي ومقارنته ببعض التشريعات العربية والغربية.

كما قسم الأستاذ الباحث جاد عبد السلام،أطروحته القيمة،إلى بابين متكاملين منهجا وموضوعا،وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: أحكام البراءة وتجلياتها على ممارسة دعوى التعويض

الباب الثاني: الحجية وآثارها ما بين الحكم الزجري والمدني

حيث خصص الباب الأول لأحكام البراءة وتجلياتها على ممارسة دعوى التعويض، والذي قسمناه بدوره إلى فصلين؛ ناقشنا في الأول موقع قرينة البراءة ضمن منظومة حقوق الإنسان، وفي الثاني أحكام ممارسة الدعوى المدنية ونطاقها أمام القضاء الجنائي.

فيما خصص الباب الثاني للوقوف عند تجليات وتمظهرات الحجية وآثارها ما بين الحكم الزجري والمدني،وذلك من خلال تقسيمه إلى فصلين اثنين؛أولهما أبرزنا فيه حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني،وثانيهما قاربنا فيه حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة على دعوى التعويض

وخلص الباحث إلى استنتاجات مهمة نجملها في الآتي:

– إن قرينة البراءة تبقى قائمة في جميع مراحل الدعوى لا تزول إلا بحكم نهائي بالإدانة وكل شك يجب أن يفسر دائما لمصلحة المتهم.

– إن حرية المتهم هي الأصل، ومن ثم فلا يجوز تقييدها أو حرمانه منها قبل الحكم بالإدانة

– لا يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالبراءة، ولو ثبت أن هناك خطأ قضائيا كان نتيجته صدور الحكم بالبراءة.

– إن نطاق تطبيق قرينة البراءة يستفيد منه كافة المتهمين، شركاء كانوا أم فاعلين أصليين، مبتدئين أو ذوي سوابق.

– التأكيد على ضرورة احترام أصل البراءة والحفاظ عليه باعتباره ركنا أساسيا من أركان الشرعية الإجرائية التي تروم حماية حقوق الإنسان.

– التأكيد على أن الأصل في المحاكمة الزجرية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يقتنع بها، إلا إذا قيده القانون بدليل محدد.

– إنه وخلافا لقاعدة مشروعية الدليل، وتدعيما لقرينة البراءة، يمكن أن يستند الحكم بها خلافا للأصل على دليل غير مشروع.

– إذا كان البدء في تنفيذ الركن المادي في الجريمة، يمكن أن ينطبق على عدة جرائم ذات خطورة مختلفة، فيتعين افتراض أن المتهم سعى إلى ارتكاب الجريمة الأقل خطورة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

– إن أدلة الإثبات العلمية أضحت من أدوات البحث الجنائي، تمكن أعضاء الجهات القضائية من الوصول إلى معلومات دقيقة، تساعد في التعرف على مرتكبي الجرائم بطريقة تقنية، ووفق ما نص عليه القانون.

– في مجال الإجراءات الجنائية يترتب على قرينة البراءة أن تتحمل سلطة الإتهام عبء إثبات التهمة الموجهة للمتهم، وفي المقابل لا يلزم هذا الأخير إلا بإثبات عبء الدفع بتوافر أسباب التبرير أو موانع المسؤولية أو موانع العقاب.

– إن الحجية تقوم كلما بت الحكم الزجري في الفعل الذي يكون الأساس المشترك للدعويين العمومية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، وفي إدانة أو عدم إدانة المتهم بارتكاب الفعل، فإذا فصلت المحكمة الزجرية في هاته الأمور الثلاثة امتنع على المحكمة المدنية إعادة بحثها من جديد.

– إن جميع عناصر الحكم الجنائي لا تتمتع بالحجية أمام القضاء المدني، وإنما الذي يتمتع بذلك هي الوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا.

– إن ما انتهى إليه الحكم الزجري البات لا يقبل النقاش أو الجدل، فهو أقوى من الحقيقة القانونية.

 

وأوصى الباحث بضرورة الأخذ بعين الإعتبار نقطا يمكن إجمالها في الآتي:

– ضرورة التأكيد على أن الأدلة العلمية أصبحت تندرج ضمن وسائل إثبات في الميدان الزجري،والاعتراف لها بالحجية القاطعة.

– التنصيص صراحة على أن استئناف الطرف المدني، يجب يشمل حتى الشق الزجري عند استنكاف النيابة العامة عن ممارسة حق الطعن فيه.

-إضافة مقتضى لقانون المسطرة الجنائية،يعطي الحق لأحد طرفي الدعوى،سواء المتهم أو المطالب بالحق المدني،باستئناف الحكم استئنافا فرعيا في حالة استئناف خصمه،على غرار ما هومعمول به في طرق الطعن المدنية.

– منح المتضرر الصلاحية في المطالبة بتوقيع العقاب إلى جانب المطالبة بالتعويض.

– تكريس مبدأ عام مفاده اعتبارقانون المسطرة المدنية المرجع الأساسي لقانون المسطرة الجنائية،يتعين الرجوع إليه عند سكوت قانون المسطرة الجنائية.

– إضافة مقتضى لقانون المسطرة الجنائية يقدم مقتضيات قانون المسطرة المدنية عند تعارضها مع مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

– توحيد أجل تقادم الدعوى المدنية التابعة، بإخضاعه لأجل تقادم الدعوى العمومية، عندما تكون الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء الجنائي.

– وجوب وضع نص تشريعي يحدد مختلف الصور التي يلتقي فيها الخطأ المدني مع الخطأ الجنائي،وتصنيفها إما أخطاء مدنية أوجنائية لرفع كل لبس.

– ليس من الضروري لإيقاف الدعوى المدنية توافر وحدة الموضوع والسبب، وإنما يكفي وجود واقعة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية لا تستطيع المحكمة المدنية الفصل فيها دون ثبوت الجريمة، خشية أن يتعارض حكمها مع حكم المحكمة الزجرية في حالة عدم توقف الدعوى المدنية.

– إن مبدأ حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني غير منظم بنص تشريعي واضح، لذا نقترح أن يتدخل المشرع ليحدد كيفية إعماله والشروط اللازمة لتطبيقه.

هذا وأشادت لجنة المناقشة بالأطروحة وكذا بالموضوع الذي اعتبرته موضوعا ذوأهمية ،كما أثنت على المجهود الذي قدمه الأستاذ الباحث جاد عبد السلام على اعتبار،أن هذه الأطروحة المتعلقة بـ”أثرالبراءة في الحكم الجنائي على دعوى التعويض”هي منتوج جديد سيغني لا محالة الخزانة العلمية والقانونية،ومرجع لكل الباحثين وانطلاقة لكتاباتهم في هذا التخصص المهم.

وقررأعضاء اللجنة بعد المداولة منح الأستاذ الباحث جاد عبد السلام ميزة مشرف جدا مع التنويه والتوصية بالطبع والنشر.

 

          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى